السيد أحمد الموسوي الروضاتي
407
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 234 : المسألة 17 : كتاب قسمة الصدقات : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ، يشترون من مال الصدقة ويعتقون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 : المسألة 19 : كتاب قسمة الصدقات : الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح ، لا يعطى من الصدقة مع الغنى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه . . . * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 ، 236 : المسألة 20 : كتاب قسمة الصدقات : إذا أنفقه في معصية ، ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 : المسألة 21 : كتاب قسمة الصدقات : سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المجتاز داخل في ابن السبيل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 ، 237 : المسألة 22 : كتاب قسمة الصدقات : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده . . . دليلنا : أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه . . . * خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره * العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة * المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات * ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده * آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 237 ، 238 : المسألة 23 : كتاب قسمة الصدقات :